مركز المعجم الفقهي
3989
فقه الطب
- تهذيب الأحكام جلد : 1 من صفحة 343 سطر 8 إلى صفحة 343 سطر 12 قال الشيخ أيده الله تعالى : [ وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها من جنبها الأيسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت ، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه ، فإن لم يمكنها إخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن ] .